223

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

و قالوا أيضا : هذا مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال".

وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه الى أن الزكاة واجبة فيما يخرج مسن الأرض قليله وكثيره ، واحتج بعموم الحديث السابق ، وتأول الحديث الخاص فجعله في زكاة التجارة . قال في المبسوط : " وأبو حنيفة يقول تأويل الحديث كاة التجارة ، فانهم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به الحديث ، فقيمة خمسة أؤسق مائتا درهم " (1) 3) قتل المسلم بالكافر الذمي : افق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي ، واختلفوا في قتله بالكافر المي: فذهب الجمهور من الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، الى أن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي ، واحتجوا على ذلك بأحاديث منها : 1 - ما رواه أبو جحيفة قال : قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل، فكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر". (2) 2- وما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المأمنون تتكافأ دماؤهم : وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لايقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده" (3 وجعلوا هذه الأحاديث مخصصة للعمومات الواردة في القرآن في شأن القصاص(4) (1) المبسوط (3/3) (2) الحديث رواء البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم واحمد والترمذي يرقم (1412) والنسائي (3) الحديث رواه أحمد والنسائي في القسأمة وأبو داود في الديات والجهاد وابن ماجه مختصرا برقم (2660) (4) انظرالأم للشافمي : (38/6) والمغني لابن قدامة : (653/7) 223

Page 223