============================================================
الجمع ، وهو للخصوص ، ومجاز فيما فوق ذلك . وأرباب العموم يقولون : هو لاستغراق ، فان أريد به البعض فقد نجوز به عن حقيقته ووضعه .
الواقفية يقولون هو مشترك أو مجهول الوضع ، وانما ينزل على خصوص أو عموم بقرينة واردة معينة (1) اختلاف القائلين بالعموم : م القائلون بالعموم اختلفوا فيما بينهم ، هل دلالة العام على جميع أفراده قطعية ، أو هي دلالة ظنية ، واليك بيان هذا الاختلاف : لكن لا بد قبل عرض المذاهب من توضيح محل الخلاف ، وذلك ببيان أنواع العام : ثم بيان النوع الذي وقع الخلاف فيه اواع العام وبيان النوع الذي وقع الخلاف فيه : ان المتتبع لاستعمالات صيغ العام في النصوص ليرى أنه يرد في الاستعمال على ثلاثة أنواع : 1 - عام أريد به العموم قطعا ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال خصيصه ، وذلك كالعام في قوله تعالى : "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها" (2) فالعام في هذا قطعي الدلالة على العموم ( 2- العام الذي يراد به قطعا الخصوص ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي قاءه على عمومه ، وتبين أن المراد منه بعض أفراده ، وذلك كقوله : " ولله (1) المستصفى (34/21- 36) والاحكام ج2 /29 (2) مود6 (3) انظر الرسالة : (53) 203
Page 203