181

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

الغة لما سمع قوله عليه الصلاة والسلام : " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (1) قال : هذا يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته ، ولما سمع قوله عليه الصلاة والسلام : " مطل الغني ظلم " (2) قال : بدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم ، إلى غير ذلك من الأمثلة .

لقد ذهب الشافعي إلى الاحتجاج بهذا المفهوم ، وهو من أثمة اللغة أيضا ، فقال : " وفي إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم - أي أهل الكتاب - دلالة عندي والله تعالى أعلم على تحريم إمائهم ، لأن معلوما في اللسان إذا قصد قصد صفة من شيء باباحة أو تحريم ؛ كان ذلك دليلا على أن ما قد خرج من تلك الصفة خالف للمقصود قصده ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السياع ، (3) فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع" (4) .

2) فهم الرسول : روى قتادة أن الني صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قوله تعالى :" استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" (5) قال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد خبرني ربي فوالله أازيدن على السبعين " ، (6) فعقل أن ما زاد على السبعين يكون له من الحكم خلاف المنطوق : 3) فهم الصحابة : فان الصحابة اتفقوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم : لا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ناسخ لقوله عليه الصلاة والسلام : 9الماء من الماء" ولولا أن قوله : " الماء من الماء" يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما كان نسخا له : (1) رواه البخاري تعليقا في كتاب الاستقراض أحمد والنسائي وأبو داود في الأقضبة باب الحبس في الدين عن عمرو بن الشريد عن ابيه واخرجه ابن ماجه برقم (2427) وغيرهم (2) رواه البخاري في كتاب الاسنقراض عن أني هريرة باب مطل الغني ظلم وملم في المساقاة برقم (1564) وأصحاب السنن (3) رواه مسلم في كتاب الصبد والذبائح برقم (1932) عن أبي تعلبة وأحمد وغيرهما (4) الأم : (6/5) (5) التوبة80 (2) الحديث في البخاري من روايه ابن عر : (207/5)

Page 181