============================================================
الأمن ، وذلك ما ورد أن يعلى بن أمية توقف في هذا الآية ، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كيف نقصر وقدأمنا ؟ والله يقول : 7 وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى ال عليه وسلم فقال :7 صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (1) . فيجب طراح المفهوم ؛ لأن هذا المنطوق أقوى منه .
قوله عليه الصلاة والسلام : " انما الماء من الماء"(2) يدل يمفهومه على أه لا غسل اذا لم يكن إنزال ، إلا أن هذا المفهوم قد عارضه حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل " (3) فلا يعمل بالمفهوم ويكون الحكم وجوب الغسل عند التقاء الختانين ، وان لم يكن إنزال: اثلالث - أن لا يكون التخصيص بالذكر قد خرج مخرج الأغلب، وذلك كقوله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (4) فإن الغالب كون الربائب ي الحجور ، فقيد به لذلك ، لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلاف ذلك بل هن محرمات ، سواء أكن في الحجور أم لم يكن الرابع - أن لا يكون للقيد فائدة أخرى غيرإثبات خلاف الحكم للمسكوت عنه ، فان كان له فائدة أخرى ، كالتنفير ، أو الامتنان ، أو غير ذلك ، فلا يكون حجة ، وذلك كقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضضاعفة" (5) (1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين رقم (686) ورواه أبو داود في أول صلاة السفر والترمذي التفسير برقم (3037) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب تقصير الصلاة في السفر برقم (ه106) ورواه النسائي في الخوف: (2) رواه أحمد وملم (3) رواه ملم في كتاب الحيض برقم (344) واحمد والترمذي وصححه ولفغظ الترمذي : " اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" رقم (109) انظر نيل الاوطار : (193/1) (4) النساء 23 (5) آل عران 130
Page 179