============================================================
ذهب الحنفية إلى أن من تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطنت صلاته .
واحتجوا لما ذهبوا اليه بحديث معاوية بن الحكم حيث يقول فيه رسول الله صلى اله عليه وسلم : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وانما ي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ."(1) واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود الآنف الذكر ، وحملوا الحديث " رفع عن اي .." على رفع الائم ولم يقولوا بعموم المقتضى -"(2) قال في فتح القدير : " وقوله : رفع عن أمتي أو إن الله وضع عنهم من باب القتضى ، ولا عموم له ، لأنه ضروري ، فوجب تقديره على وجه يصح ، والاجماع على أن رفع الائم مراد ، فلا يراد غيره ، والا لزم تعميمه ، وهو في غير محل الضرورة ، ومن اعتبره في الحكم الأعم من ح2 ز نيا والآخرة فقد عممه من حيث لا يدري ، إذ قد آثبته في غير محل انشرورة من تصحيح الكلام. (3) هذا ولا بد من التنبيه أن الشافعي رحمه الله لم يتعرض في الأم عند الاستدلال على هذه المسألة لعموم المقتضى ، وانما كان استدلاله مقصورا على حديث ذي اليدين فقط ، ولقد رد احتجاج الحنفية بالحديثين : حديث ابن مسعود وحديث معاوية بن الحكم ، بأن حديث ذي اليدين متأخر عن حديث اب مسعود ، وبأن (1) الحديث رواه أحمد ومسلم والتسائي وأبو داود وله سبب وهو كما في ملم ان معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله صل الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم فقلت : وائكل أماه ما شأنكم تنظرون الي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم عنى أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوني لكي سكت، فلما صل رسول الله صل الله عليه وسلم فبأبي وامي ما رأيت معلما قبله ولا بمده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ا ضربي ولا شتمي قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء الحديث ه مسلم : (75/2) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته رقم (537) (2) انظر المبوط : (170/1- 171) (3) فتح القدير : (281-280/1)
Page 159