41

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية لأن النبي ﷺ بين في الحديث أن من الناس لا يخرج للجهاد وإنما يقوم بتهيئة غيره، ومنهم من يخلفه في أهله وماله وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية لأنه لو كان فرض عين لما جاز لأحد أن يتخلف عنه ولوجب الخروج على الجميع.
٣- قوله ﷺ "والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني" ١.
ووجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أن الجهاد فرض كفاية لأن النبي ﷺ كان يخرج للجهاد تارة ويبقى أخرى، ويرسل غيره للجهاد وكذلك الصحابة ﵃ لم يكونوا يخرجون في كل غزوة أو سرية بل كانوا يخرجون تارة ويبقون تارة أخرى.
ثالثًا: الإجماع:
أجمع العلماء على أن الجهاد فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بأرض الإسلام فهو حينئذ فرض عين٢.

١ أخرجه الإمام مسلم ٣/١٤٩٥ كتاب الإمارة باب فضل الجهاد.
٢ الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٨.

1 / 49