سبب الاختلاف بين العلماء في حكم الجهاد، هو اختلافهم في مفهوم الأمر في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ ١.
وقوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ .٢
وقوله ﷺ: "جاهدوا المشركين" ٣.
فمن أخذ بإطلاق الأمر في الكتاب والسنة قال بأن الجهاد فرض عين.
ومن حمله على الندب والاستحباب قال الجهاد ليس فرض عين ولا فرض كفاية وإنما هو مندوب إليه.
ومن قال إن هذه النصوص المطلقة من القرآن والسنة الدالة على أن الجهاد فرض على المسلمين، وردت بإزائها نصوص أخرى مقيدة لهذا الإطلاق تدل على أن هذا الوجوب ليس عينًا وإنما هو فرض كفاية قال بأن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين.
الأدلة:
أولًا: أدلة الجمهور القائلين بأن الجهاد فرض كفاية:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.
١ البقرة: ٢١٦.
٢ التوبة: ٤١.
٣ سبق تخريجه ص ٣٧.