Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-athar
Muṣṭafā Saʿīd al-Khunnاختلاف الأثر
============================================================
الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الاثم عملنا به ، وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به (1) وقال القرطبي : احتج به - أي بحديث أبي هريرة الأول - من أسقط القضاء، اجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء ، فيحمل على سقوط المؤاخذة ؛ لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه ، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء ، وهو نص لا يقبل الاحتمال ، لكن الشأن في صحته ، فان صح وجب الأخذ به وسقط القضاء (2) الصحيح أن حديث الدارقطي حديث صحيح ، فيجب العمل به ، ولا يقال إنه مخالف للقاعدة ؛ إذ هو قاعدة بنفسه. (3) وستمر هذه المسألة ان شاء الله تعالى في قاعدة عموم المقتضى (1) انظرفتح الباري : (111/4) (2) المصدر نفسه (4) انظربنيل الأوطار : (207/4) والعدة حاشية العمدة لا بن دقيق العيد للصنعاني : (239/3 .
قما بعدها) .
Page 61
Enter a page number between 1 - 646