870

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد: عَلَيْهِمَا الْغرم.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: لَا شَيْء عَلَيْهِمَا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا ينْقض الحكم الَّذِي حكم شَهَادَتهمَا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا رَجَعَ الشُّهُود عَن الْمَشْهُود بِهِ قبل الحكم فَإِنَّهُ لَا يحكم بِشَهَادَتِهِم.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حكم بِشَهَادَة فاسقين، ثمَّ علم بعد ذَلِك.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْقض حِكْمَة.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: ينْقض حِكْمَة.
وَالثَّانِي: لَا ينْقضه.
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: ينْقض حكمه.
وَاخْتلفُوا فِي عُقُوبَة شَاهِدي الزُّور.

2 / 424