832

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يُجزئهُ عَن عشرَة مَسَاكِين.
وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار مَا يطعم لكل مِسْكين؟
فَقَالَ مَالك: مد بِالْمَدِينَةِ إِذا أخرج الْكَفَّارَة فِيهَا، وَفِي بَقِيَّة الْأَمْصَار وسط من الشِّبَع وَهُوَ رطلان بالبغدادي، وَشَيْء من الْأدم.
فَإِن اقْتصر على مد أَجزَأَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا اخْرُج جُزْءا اقْتصر بِصَاع، وَإِن أخرج شَعِيرًا أَو تَمرا فصاع، وَلم يعْتَبر بَلَدا دون بلد.
وَقَالَ أَحْمد: لكل مِسْكين شَعِيرًا أَو تَمرا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لكل مِسْكين مد.
فَأَما الْكسْوَة فَهِيَ مقدرَة لكل مِسْكين، بِأَقَلّ مَا تجزى بِهِ الصَّلَاة عِنْد مَالك وَأحمد.
فَفِي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وَفِي حق الْمَرْأَة قَمِيص وخمار، فيجزى فِي حق الرجل ثوب وَاحِد، وَلَا يجزى فِي حق الْمَرْأَة أقل من ثَوْبَيْنِ، وبأقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة.

2 / 386