755

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِي السَّلب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَن شَرطه الإِمَام للْقَاتِل فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يشرط ذَلِك لَهُ لم ينْفَرد بِهِ.
وَقَالَ مَالك: إِن شَرطه الإِمَام كَانَ لَهُ من الْخمس فَإِن كَانَت قِيمَته تفي بِقدر الْخمس اسْتحق جَمِيعه، وَإِن كَانَت قِيمَته أَكثر مِنْهُ اسْتحق مِنْهُ بِقدر الْخمس وَلَا يسْتَحقّهُ من أصل الْغَنِيمَة وَإِن لم يَشْتَرِطه الإِمَام فَلَا حق لَهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يسْتَحق الْقَاتِل سلب مقتوله من أصل الْغَنِيمَة سَوَاء شَرط الإِمَام ذَلِك أَو لم يشرطه.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى وَهِي: اعْتِبَار إِذن الإِمَام وانه للْقَاتِل مَعَ إِذْنه، فَإِن لم يَأْذَن فِيهِ لم ينْفَرد بِهِ.
وَاخْتلفُوا فِي قسْمَة الْغَنَائِم فِي دَار الْحَرْب.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز، وَقَالَ أَصْحَابه: إِن لم يجز الإِمَام حمولة جَازَ قسمهَا خوفًا أَن لَا تصل إِلَى الْغَانِمين حُقُوقهم.
وَاتَّفَقُوا على أَن الإِمَام لَو قسمهَا فِي دَار الْحَرْب نفذت الْقِسْمَة.
وَاخْتلفُوا فِي الطَّعَام والعلف وَالْحَيَوَان تكون فِي دَار الْحَرْب هَل يجوز اسْتِعْمَاله من غير أذن الإِمَام؟

2 / 309