735

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هما سَوَاء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت حكم قطاع الطَّرِيق إِلَّا لمن كَانَ خَارج الْمصر. وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل وَأخذ المَال مِنْهُم وَجب عَلَيْهِ إِقَامَة الْحَد، وَإِن عفى ولي الْمَقْتُول أَو الْمَأْخُوذ مَاله فَغير مُؤثر فِي إِسْقَاط الْحَد عَنهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن من ثاب مِنْهُم قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ سقط عَنهُ حُقُوق الله.
إِلَّا أَن أَبَا إِسْحَاق ذكر فِي التَّنْبِيه، عَن الشَّافِعِي: أَن فِي سُقُوط قطع الْيَد عَن قَاطع الطَّرِيق قَولَانِ، أَحدهمَا: يسْقط قطع الْيَد عَنهُ كَغَيْرِهِ مِمَّا يسْقط عَنهُ، وَالْقَوْل الآخر: لَا يسْقط قطع الْيَد عَنهُ خَاصَّة.
وَاتَّفَقُوا على أَن حُقُوق الْآدَمِيّين من الْأَمْوَال والأنفس والجراح يُؤْخَذ بهَا المحاربون، إِلَى أَن يُعْفَى لَهُم عَنْهَا.

2 / 289