539

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

مِيرَاث الْعَصَبَات
وَأما حجب الْعَصَبَات فالعصبة: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.
وَأَجْمعُوا على أَنه يبْدَأ بذوي الْفُرُوض فَيدْفَع إِلَيْهِم فروضهم، ثمَّ يُعْطي الْعَصَبَات مَا بَقِي وَيقدم فِي ذَلِك أقربهم فأقربهم، وأقربهم هم البنون، ثمَّ بنوهم وَإِن نزلُوا، ثمَّ الْأَب ثمَّ أَبوهُ وَإِن علا مَا لم يكن أَخُوهُ، ثمَّ بَنو الْأَب وهم الْأُخوة، ثمَّ بنوهم وَإِن نزلُوا، ثمَّ بَنو الْجد وهم الْأَعْمَام، ثمَّ بنوهم وَإِن نزلُوا، ثمَّ بنوا أبي الْجد وهم أعمام الْأَب، ثمَّ بنوهم وَإِن نزلُوا، ثمَّ على هَذَا أبدا لَا يَرث ولد أحد من هَؤُلَاءِ مَعَ وجوده، وَلَا يَرث بَنو أَب أبعد.
وَهُنَاكَ بَنو أَب أقرب مِنْهُ وَإِن سفلوا، فَإِن اسْتَووا فِي الدرجَة فأولاهم بِالْمِيرَاثِ من انتسب إِلَى الْمَيِّت بأب وَأم.
فَهَذَا حكم الْعَصَبَات غير الْأَب وَالْجد.
فَأَما الْأَب وَالْجد فَإِن الْأَب وَالْجد ينفردان عَنْهُم بِثَلَاثَة أَحْوَال اختصا بهَا،

2 / 93