369

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك: كلما اشْترى مكايلة أَو موازنة أَو معاددة من طَعَام وَغَيره، فالتخلية فِيهِ لَيست بِقَبض، لِأَنَّهُ يبْقى حق التوفية، وَإِن اشْترى مجازفة، فالتخلية قبض فِيهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ طَعَاما بِثمن إِلَى أجل فَلَمَّا حل الْأَجَل بَاعَ المُشْتَرِي من البَائِع ذَلِك الطَّعَام بِالثّمن الَّذِي عَلَيْهِ فَهَل يَصح هَذَا البيع؟
فَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك، وَمنع مِنْهُ أَحْمد.
بَاب التصرية
أَجمعُوا على أَنه لَا يجوز تصرية الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم للْبيع تدليسا على المُشْتَرِي
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا فعل ذَلِك أحد، ثمَّ بَاعَ الْمُصراة فَهَل يثبت الْفَسْخ للْمُشْتَرِي بذلك؟

1 / 385