300

Ikhtilaf Aimma

اختلاف الأئمة العلماء

Investigator

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ من جنس مَا يغرسه النَّاس جَازَ قطعه سَوَاء غرسه غارس أَو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وَغَيره.
وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يغرسه النَّاس فغرسه.
لم يجب بِقطعِهِ جَزَاء.
وَإِن أَنْبَتَهُ لَا بكسب آدَمِيّ وَجب الْجَزَاء.
كالقصب وَنَحْوه.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب بإتلافه الْجَزَاء فِي الْحَالين.
وَقَالَ أَحْمد: مَا غرسه الآدميون من الشّجر يجوز قطعه وَلَا ضَمَان على قاطعه.
وَمَا نبت لَا بكسب آدَمِيّ فَلَا يجوز قطعه.
وَإِن قطعه ضمنه سَوَاء كَانَ من جنس مَا يغرسه الآدميون أم لم يكن.
وَاخْتلفُوا فِيمَا تضمن بِهِ الشَّجَرَة الْكَبِيرَة وَالصَّغِيرَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن جَمِيع ذَلِك بِالْقيمَةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تضمن الْكَبِيرَة ببقرة. وَالصَّغِيرَة بِشَاة.

1 / 316