245

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يَصح بِغَيْر صَوْم؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: لَا يَصح بِغَيْر صَوْم. فَجعلُوا الصَّوْم من شَرطه.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة: يَصح بِلَا صَوْم.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا كَانَ نذر ألزم الْوَفَاء بِهِ.
وَأَجْمعُوا على أَنه يَصح الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد.
إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَصح إِلَّا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَات.
وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يَصح اعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي بَيتهَا.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يجوز لَهَا الِاعْتِكَاف فِي مَسْجِد بَيتهَا.
وَأَجْمعُوا على أَنه يجب على الْمُعْتَكف الْخُرُوج إِلَى الْجُمُعَة.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا وَجب عَلَيْهِ بِالنذرِ اعْتِكَاف أَيَّام يتخللها يَوْم الْجُمُعَة أَن الْمُسْتَحبّ لَهُ أَن يعْتَكف فِي الْمَسْجِد الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة لِئَلَّا يخرج من معتكفة لَهَا.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ إِن لم يعْتَكف لهَذَا النّذر فِي الْجَامِع بل فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ

1 / 261