240

Ikhtilaf Aimma

اختلاف الأئمة العلماء

Investigator

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

قَضَاء عَلَيْهِ لما مضى. وَهَذَا القَوْل عَن الشَّافِعِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَغَيرهَا إِنَّمَا على من أَفَاق من إِغْمَاء، فَأَما الْمَجْنُون فَلَا يقْضِي صوما فَاتَهُ على وَجه مَا. وَأَجْمعُوا على أَنه يكره مضغ العلك الَّذِي يزِيدهُ المضغ قُوَّة فِي الصَّوْم. وَيكرهُ للْمَرْأَة أَن تمضغ لصبيها طَعَاما من غير ضَرُورَة. وَاخْتلفُوا فِي الفصد هَل يفْطر الصَّائِم؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْطر الصَّائِم بالفصد. وَقَالَ أَحْمد: يفْطر بالفصد. وَأَجْمعُوا على أَن الْغُبَار أَو الدُّخان، أَو الذُّبَاب أَو البق إِذا دخل حلق الصَّائِم فَإِنَّهُ لَا يفْسد صَوْمه. وَاتَّفَقُوا على أَنه يكره إِفْرَاد الْجُمُعَة أَو السبت بِصَوْم إِلَّا أَن يُوَافق عَادَة،

1 / 256