132

Ikhtilaf Aimma

اختلاف الأئمة العلماء

Investigator

السيد يوسف أحمد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي سفر الْمعْصِيَة هَل يُبِيح الرُّخص الشَّرْعِيَّة؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُبِيح جَمِيع الرُّخص. وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يُبِيح أكل الْميتَة فَقَط. وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يُبِيح شَيْئا على الْإِطْلَاق. وَاخْتلفُوا فِي الْمُسَافِر مَعَ أَهله دَائِما كالملاح و(القيج) والمكاري. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يترخص. وَقَالَ أَحْمد: لَا يترخص، وَعَن مَالك: نَحوه. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا سَار لَا يقْصد جِهَة مُعينَة أَنه لَا يترخص إِلَّا مَا حُكيَ عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا كَانَ على هَذِه الْحَالة ثمَّ سَار مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنَّهُ يقصر الصَّلَاة بعد ذَلِك. بَاب جمع الصَّلَاة وَاخْتلفُوا فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر الَّذِي يقصر فِيهِ الصَّلَاة فَيجمع بَين الظّهْر وَالْعصر، وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء الْأَخِيرَة.

1 / 148