43

Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylā

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

حيدر آباد

قال: «الصدقة إذا علمت جازت، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة». وكان أبو حنيفة ﵁ يأخذ بقول ابن عباس ﵄ في الصدقة. وهو قول أبي يوسف ﵁.
باب في الوديعة
قال أبو يوسف ﵁: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك] قال أبو حنيفة ﵁: فالقول قول رب

1 / 50