194Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylāاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbū Yūsuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPublisherلجنة إحياء المعارف النعمانيةEditionالأولىPublication Year1357 AHPublisher Locationحيدر آبادGenresLawḤanbalī Lawقال: وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئًا حراما قبل ذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا حد عليه ولا لعان. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد. ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد1 / 204CopyShareAsk AI