100

Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylā

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

حيدر آباد

قال: وإذا استأجر الرجل بيتا شهرًا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز بها ذلك المكان، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم، لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأجرة. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: له الأجر فيما سمى، وفيما خالف إن سلم، وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرًا في الخلاف إذا ضمنه.
قال: وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تاما إذا كانت قد بلغت

1 / 107