Ijazat Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Genres
وقال زين العابدين بن الحسين بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}، من أعان إماما جائرا على إمام عادل حتى يظهر عليه فكأنما قتل الناس جميعا، رواه أبو طالب عليه السلام في الأمالي، ولم يفصل عليه السلام بأن كون المعونة بالمال أو غيره، ولم يشترط في ذلك قصدا.
وعن عيسى بن عبد الله، قال: مر حسن بن حسن بن حسن على إبراهيم بن حسن بن حسن وهو يعلف إبلا له، فقال: إنفاق إبلك، وعبد الله بن الحسن محبوس أطلق عقالها ياغلام، فأطلقها، فصاح في أدياره لما ذهبت، فلم يوجد منها واحدة، رواه أبو طالب عليه السلام.
قلت وبالله التوفيق: وذلك لا يخلو إما أن يكون جزعا من حبس عبد الله بن الحسن أو يكون خوفا من أن يأخذها الظلمة، فينفقونها في المعاصي، وظنا عليهما السلام أن حبس عبد الله بن الحسن عليه السلام كان مبتدأ به في الغشم عليهم، والظلم لايصح أن يكون جزعا؛ لأن الجزع معصية وإضاعة المال معصية، وهما عليهما السلام من الأخيار والبررة الأطهار، وحملهما على ذلك سوء ظن بهما، وهو لا يحل، بقي أن يكون خوفا من أن يأخذها الظلمة فينفقونها [484] في المعاصي، فكان الضياع للمال أهون من يأخذوه؛ لأنهم يتقوون به في المعاصي، فصار الضياع مباحا للضرورة، فافهم ذلك.
وقال محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام في كلام تركت بعضه اختصارا ما لفظه: يا أبا خالد إن امرأ مؤمنا لا يصبح حزينا ويمسي حزينا مما تعاين من أعمالهم، إنه لمغبون مفتون.
قال: قلت: يا سيدي والله إن المؤمن كذلك، ولكن كيف بنا ونحن مقهورون مستضعفون خائفون لا نستطيع لهم تغييرا؟
فقال: يا أبا خالد: إذا كنتم كذلك فلا تكونوا لهم جمعا، وانفذواا من أرضهم. رواه أبو طالب عليه السلام في الأمالي.
Page 96