Ijazat Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Genres
قال الإمام المهدي عليه السلام ..............ما لفظه: قال الشيخ علي خليل في مجموعه للمؤيد بالله عليه السلام في سلطان فاسق يدعو إلى إقامة المعروف وإزالة المنكر وهو لا يتعد أمر المسلمين ورأيهم، أنه لايجوز للمسملين متابعته وتقويته بالمعروف وإن التمس هو، ويمكن جواز الاستعانة به على إقامة الأمر بالمعروف [505] والنهي عن المنكر.
قلت: وهذا معنى ما ذكرنا بعينه.
قال عليه السلام: قلت: وهذا معنى ما ذكرنا بعينه، يريد قوله عليه السلام مهما وقف على الرأي ولم يؤد إلى قوة ظلمه؛ لأن ذلك في سياق شرح هذا اللفظ، ثم ساق كلاكما بعد هذا إلى أن قال ما لفظه: فصارت هذه وجوه ثلاثة، وهي: أن يعني على أخذ الأعشار ونحوها، فلا يجوز، وعلى دفع الأكثر فقط فيجب.
والثالث: أن يقصدوا معاونته على دفع الأكثر، لكن إذا عرفوا أنهم إن أعانوه على ذلك ازداد، فقيل: ينظر في الزيادة، فإن بلغت مثل ظلم المعان أو فوقه لم تجز المعاونة وإن بلغت دونه جاز؛ لأنه دفع منكر بما هو دونه.
قلت: وقد تضمن لفظ الأزهار المعاني كلها فتأمله.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان ظلما لايجوز حيث كانت مؤدية إلى ظلم الظالم كما صرح به عليه السلام وهي في الأصل واجبة فما ظنك بتسليم المال الذي لا شك في أنه لا أصل له في [506] الوجوب.
وقال عليه السلام في البحر في كتاب النذر ما لفظه: ولا يصح للفساق عموما لتضمنه المعصية، ولا لفقر الفساق لذلك.
قلت وبالله التوفيق: كل فعل يضمن المعصية لاشك في أنه معصية عند المسلمين، وقد صرح عليه السلام بأن النذر على الفساق عموما أو على فقرائهم متضمن للمعصية، وتسليم المال إلى سلاطين الجور، ومن هذا الباب؛ لأن سلطان الجور رأس من يضير إليهم الأموال من المعينين له ممن دخل ديوانه ويرجو دخوله، وكذلك من يواليه من العصاة، وهم لا حصر لهم، بل هو في هذا أعظم لتضمنه تقويته على الظلم، وذلك لا يخفى على عاقل.
Page 111