قوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، سُمّي الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانعٌ من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح (^١)، وسُمِّي التكبير تحريمًا؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما، وإنما يتحلل منها بالتسليم.
وفيه: دليلٌ لكون الطهارة شرطًا لصحة الصلاة (^٢)، وأنها لا تصح إلا
= وقيل: كانت أمة لبني حنيفة سندية سوداء، انظر: "الإصابة" (٧/ ٦١٧) رقم (١١١٠٨)، "تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه" (١٠٨/ رقم ٤٥).
(^١) نقل الشارح في "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ٦٧ - ٢٨) عن ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٦) قوله عن الحديث: "قوله: "مفتاح الصلاة": مجاز، ما يفتحها من غلقها، وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالفعل، موضوع عن المحدث حتى إذا توضأ انحلّ الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا [مَنْ أُتي] النبوة".
وضبط الشارح في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٢٢١) (المِفتاح) بقوله: "بكسر الميم" وعرَّفه بقوله: "هو مفتاح الباب، وكل مُسْتغلق، وجمعه مفاتيح ومفاتح. قال الجوهري: قال الأخفش: هو كالأماني والأماني".
(^٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨) في شرح حديث عليّ المتقدم: "وهذا الحديث نص لوجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة".
وقال الخطابي في "المعالم" (١/ ٣٣): "فيه من الفقه: أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها".
قال أبو عبيدة: القاعدة في ذلك أن كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا تجوز إلا بطهارة، والخلاف المعتبر في سجود الشكر وسجود التلاوة، وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩).
ونقل ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد" (ق ٣١/ ب) عن النووي قوله في شرح قوله ﷺ في أول أحاديث الباب "ولا صلاة بغير طهور" قال: "قال =