573

Ījāz al-bayān ʿan maʿānī al-Qurʾān

إيجاز البيان عن معاني القرآن

Editor

الدكتور حنيف بن حسن القاسمي

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٥ هـ

Publisher Location

بيروت

وقيل «١» على العكس.
وفي الحديث «٢»: «لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم»، وهو كالتابع والخادم.
٣٧ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها: لن يتقبل الله اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.
٣٩ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ: أول آية في القتال «٣» .

(١) أي أن القانع هو الذي يسأل، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.
وهو قول الفراء في معانيه: ٢/ ٢٢٦، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٢٩٣.
وأخرجه الطبري في تفسيره: ١٧/ ١٦٨ عن الحسن، وسعيد بن جبير.
ورجح الطبري هذا القول.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وصحح الشيخ أحمد شاكر ﵀ إسناده في شرح المسند: ١١/ ١٢٢.
وأخرجه الترمذي في سننه: ٤/ ٥٤٥، كتاب الشهادات، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» .
وأخرج- نحوه- أبو داود في سننه: ٤/ ٢٤، كتاب الأقضية، باب «من ترد شهادته» .
وفي معالم السنن للخطابي: «ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جر النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ...» .
وانظر النهاية لابن الأثير: ٤/ ١١٤. [.....]
(٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١/ ٢١٦ عن ابن عباس ﵄، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند: ٣/ ٢٦١.
وأخرجه- أيضا- عبد الرزاق في تفسيره: ٣٢٥، والنسائي في تفسيره: ٦/ ٢، كتاب الجهاد، باب «وجوب الجهاد»، والطبري في تفسيره: ١٧/ ١٧٢، والحاكم في المستدرك:
٢/ ٣٩٠، كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ١١، كتاب السير، باب «مبتدأ الإذن بالقتال» .
وانظر أسباب النزول للواحدي: ٣٥٧، وتفسير ابن كثير: ٦/ ٤٣٠، والدر المنثور:
٦/ ٥٧.

2 / 579