أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة، وهي على النحو الآتي:
١ - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك» (١)، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» (٢).
وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم (٣).
وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي ﷺ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (٤)؛ ولقوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ...» (٥).
قال الإمام القرطبي ﵀: «حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه