91

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Investigator

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

القاهرة

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الْكَبِيْر مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيّ وأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي النَّضْر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ راشد عَنْ عَبْدِة بْن أَبِي لُبَابَة عَنِ ابْنِ بَابَاه الْمَكِّيْ أن امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ مَا تَلْبِسُ الْمَرْأَةُ فِيْ إِحْرَامها قَالَتْ تَلْبِسُ من خزها وَبزها وَأصباغها وحليها قَالَ بَعْضهم أجمعوا عَلَى أن الْمُرَاد بالْخِطَابِ الْمَذْكُوْرِ فِي اللِّبَاس الرِّجَال دُوْنَ النِّسَاءِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْمَخِيْطِ وَالْخِفَافِ لِلنِّسَاءِ الْحَدِيْثُ السَّادِسُ: أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهِ عَن عَليّ ابْن عَبْد العزيز الوراق عَن عَاصِم بْن عَليّ عَنْ أَبِي أويس حَدَّثَنِيْ هِشَام ابْن عُرْوَة عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ بَلَغَها قَوْل ابْن عُمَر فِي القبلة الوضوء فقالت كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأقال الدَّارَقُطْنِيّ لَا اعْلَمْ حَدَّثَ بِهِ عَن عَاصِم هكذا غير علي بن عبد العزيز الْحَدِيْثُ السَّابِعُ: قَالَ الطَّبْرَانِيُّ فِيْ مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ حَدَّثَنَا بَكْر بْن سهل ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْر ثَنَا صَالِح بْن مُوْسَى الطلحي عَنْ عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال بلغ عائشة ان ابْنَ عُمَر يَقُوْل إن موت الفجأة سخطة عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللهُ لابن عُمَر إنما قال رسول الله ﷺ موت الفجأة تخفيف على المرمنين وَسخطة عَلَى الكافرين قَالَ الطَّبْرَانِيُّ لَمْ يروه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا صَالِح قُلْتُ وَهُوَ ضعيف عندهم

1 / 96