69

Al-Ijāba limā istudrikat ʿĀʾisha

الإجابة لما استدركت عائشة

Editor

سعيد الأفغاني تمت الإحالات على هذه الطبعة مع مراعاة عدم نقل تعليقه وقام بتحرير الكتاب والتعليق عليه والتخريج

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى. قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ.
وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَة أَثْوَاب بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَاقَمِيْصٌ وَلَا عَمَامَةٌ.
أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِيْ كُتُبِهِمْ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ بَيَّنَتْ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ الِاشْتِبَاهَ فِيْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا فأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَةِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَة أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عَمَامَةٌ فأَمَّا الْحُلَّة فإِنَّمَا شبه عَلَى النَّاس فِيْهَا أَنَّهَا اشتريت لَهُ حلة ليكفن فِيْهَا فتركت الْحُلَّة فأخذها عَبْد اللهِ بْن أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ: لأحبسنها لنفسي حَتَّى أكفن فِيْهَا ثُمَّ قَالَ: لَوْ رضيها الله ِلنبيه لكفنه فِيْهَا فباعها وَتصدق بِثَمَنِهَا.
وَفِي رِوَايَة: أدرج رَسُوْل اللهِ ﷺ فِي حلة يمنية كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْن أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ نزعت عَنْهُ وكفن فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب سُحُوْلِيَّةٍ يمانية.
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَن هِشَام عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: فقِيْلَ لعَائِشَة إِنَّهُمْ يزعمون أَنَّهُ قَدْ كَانَ ﵇ كفن فِي برد حبرة ثُمَّ أخذ عَنْهُ قَالَ الْقَاسِمُ: إن بَقَايَاذَلِكَ الثَّوْبِ عِنْدَنَا بَعْدُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا الثَّوْبُ الثَّالِثُ وَأَمَّا الْحُلَّةُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَبْدُ اللهِ وَهِيَ ثَوْبَانِ.
الْحَدِيْث السَّادِسُ:
إِنْكَارُهَا عَلَيْهِ الرُّؤْيَةَ أَخْرَجَ التِّرْمَذِيُّ فِي التَّفْسِيْرِ مِنْ جِهَةِ مُسْلِمِ بْنِ جَعْفَرَ هُوَ الْبَغْدَاديُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ

1 / 94