38

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Investigator

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

القاهرة

وَهَذَا عَجِيْبٌ لِأَنَّ ابْنَ مَعِيْنٍ إِنَّمَا أَنْكَرَعَلَى رَأْيِ قَوْمٍ لَا عَلَى نَقْلِهِمْ وَهَؤُلَاءِ القَوْمُ العثمانية المغلون فِيْ عُثْمَانَ وَذَمِّ عَلِيٍّ وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلَى عُثْمَانَ فَلَا شَكّ أَنَّهُ مَذْمُوْمٌ وليس في الخبر ما يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ الثَّانِي خِلَافُ قَوْلِ أَهْل السُّنَّةِ إِنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ عُثْمَانَ هَذَا لَا خِلَافَ فِيْهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوْا فِيْ تَفْضِيْلِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ وَاخْتَلَفَ السَّلَف أَيْضًا فِيْ تَفْضِيْلِ عَلِيٍّ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَفِيْ إِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ الَّتِيْ ذَكَرْنَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيْثَ ابْنَ عُمَرَ وَهْمٌ غَلَطٌ وَهَذَا أَعْجَبُ مِنَ الْأًوَّل فَإِنَّ الْحَدِيْث صَحِيْحٌ أَوْرَدَهُ الْأَئِمَّة الْبُخَارِيُّ فَمَنْ دُوْنَهُ فِيْ كُتُبِهِمِ الصِّحَاحِ وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ اعْتِقَادُهُ أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ يَقْتَضِيْ أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ بِأَفْضَلَ بَعْدَ عُثْمَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَسْكُوْتٌ عَنْهُ الثَّلَاثُوْنَ: كَانَ لَهَا يَوْمًانِ وَلَيْلَتَانِ فِي الْقَسْمِ دُوْنَهُنَّ لِمَا وَهَبَتْهَا سَوْدَةُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا الْحَادِيْةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْضَبُ فَيَتَرَضَّاهَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا الثَّانِية والثلاثون: لم يرو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ أكثر منها ونقل المارودي فِي الْأَقْضِيَةِ مِنَ الْحَاوِيْ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُ مِنْ أَحَادِيْثِ النِّسَاءِ إِلَّا ما روته عائشة وأم سلمة وهو غريب

1 / 42