118

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Investigator

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

القاهرة

قلت وكأنها ﵂ قالت لها ذلك لَمَّا فَهِمَتْ مِنْ قَرِيْنَةِ الْحَالِ أَنَّهَا تَسْتَطِيْلُ فِيْ مَالِهِ لِمُوَافَقَتِهَا بِالجَوَاز كَمَا اتفق مثل ذَلِكَ لابن عَبَّاسٍ لَمَّا أفتى السائل عَن توبة القاتل أَنَّهُ لَا توبة لَهُ وفِي الْبَابُ حَدِيْث أَخْرَجَهُ التِّرْمَذِيُّ وابن ماجه عَن إِسْمَاعِيْل بن عياش نا شرحبيل بْن سَلَمَة أنه سمع أبا أمامة يَقُوْل شهدت رَسُوْل اللهِ ﷺ فِي حِجَّة الْوِدَاعِ فسمعته يَقُوْل لَا يَحِلّ لامرأة أن تعطي من مال زوجها شَيْئًا إِلَّا بإذنه فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الطَّعَام قَالَ ذاك أَفْضَل أموالنا قال الذهبي هذا إسناد حسن

1 / 123