102

Al-Ijāba limā istudrikat ʿĀʾisha

الإجابة لما استدركت عائشة

Editor

سعيد الأفغاني تمت الإحالات على هذه الطبعة مع مراعاة عدم نقل تعليقه وقام بتحرير الكتاب والتعليق عليه والتخريج

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

المطبوخ وَهُوَ الطَّعَام الرطب دُوْنَ مَا فِي الْبَيْت من مثل العسل وَالزيت وَالجبن مِمَّا يدخر فإن ذَلِكَ مال فإن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: وَالْأَجْر بينهما فأَمَّا قَوْلها الَّتِيْ تأخذه من زوجها بالفرض ثُمَّ تؤثر مِنْهُ فإن الْأَجْر لَهَاوَحْدَهَا وقَالَ صَاحِبُ "الدُّرِّ النَّقَيِّ": هَذَا الْأَثَرُ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ فِيْ سَنَدِهِ عَبْدَ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيَّ وَهُوَمُتَكَلَّمٌ فِيْهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ: لَا يقبل مِنْهُ مَا خَالَفَ فِيْهِ الثقات ثُمَّ لَوْ صَحَّ فالعبرة عِنْدَ الشَّافِعِيّ بِمَا رَوَى لَا بِمَا رَأَى وَكَيْفَ يحمل ذَلِكَ عَلَى الطَّعَام الَّذِيْ أعطاها وَفِي حَدِيْث أَبِيْ هُرَيْرَةَ وما أنفقت من كسبه عَن غَيْر أمره بل يحمل ذَلِكَ عَلَى كُلّ مَا هُوَ مأذون فِيْهِ أَمَّا صريحا أَوْ عرفا أَوْ عادة.
وقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى القطان عَن زِيَاد بْن لاحق حَدَّثَتْنِيْ تميمة بِنْت سَلَمَة أَنَّهَا أتت عَائِشَة فِي نسوة من أَهْل الكوفة فسَأَلَتها امرأةمنا فَقَالَتْ: الْمَرْأَة تصيب من بَيْت زوجها شَيْئًا بغير إذنه فغضبت وَقطبت وَساءها مَا قَالَت؛ وَقَالَت: لَا تسرقي مِنْهُ ذهبا وَلَا فضة وَلَا تأخذي مِنْهُ شَيْئًا.
قُلْتُ: وكَأَنَّهَا ﵂ قَالَتْ لَهَاذَلِكَ لَمَّا فَهِمَتْ مِنْ قَرِيْنَةِ الْحَالِ أَنَّهَا تَسْتَطِيْلُ فِيْ مَالِهِ لِمُوَافَقَتِهَا بِالجَوَاز كَمَا اتفق مثل ذَلِكَ لابن عَبَّاسٍ لَمَّا أفتى السائل عَن توبة القاتل أَنَّهُ لَا توبة لَهُ.
وفِي الْبَابُ حَدِيْث أَخْرَجَهُ التِّرْمَذِيُّ () وابن ماجه عَن إِسْمَاعِيْل بن

1 / 127