100

Al-Ijāba limā istudrikat ʿĀʾisha

الإجابة لما استدركت عائشة

Editor

سعيد الأفغاني تمت الإحالات على هذه الطبعة مع مراعاة عدم نقل تعليقه وقام بتحرير الكتاب والتعليق عليه والتخريج

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

عُمَر عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد قَالَ: بَلَغَ عَائِشَة ﵂ أن أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْل إن الْمَرْأَة تقطع الصَّلَاة فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فتقع رجلي بين يديه أَوْ بحذائه فِي صرفها فأقبضها
الْحَادِيْ عَشَرَ:
رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يمشين أَحَدكم فِي نعل وَاحِدة لينعلهما جَمِيْعًا أَوْ ليخلعهما ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِر نحوه قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي إِلَّاستذكار حَدِيْث أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحَدِيْث جَابِر صَحِيْحان ثابتان وقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ رحمها الله ِمعارضة لحَدِيْث أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابُ ولم يلتفت أَهْل الْعِلْم إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ السُّنَن لَا تعارض بالرأي فَإِنْ قِيْلَ: لَمْ تعارض أَبَا هُرَيْرَةَ برأيها وَإِنَّمَا ذكرت إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رُبَّمَا انقطع شسع نعله فمَشَى فِي نعل وَاحِدة قِيْلَ لَمْ يرو هَذَا وَالله ِاعْلَمْ إِلَّا مندل بْن عَليّ عَن ليث ابْن أَبِي سليم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمندل وَليث ضَعِيْفان لَا حجة فِي مَا نقلا منفردين فكيف إِذَا عارض نقلهما نَقَلَ الثقات الْأَئِمَّة ذكر أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِيْ ابْن أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عيينه وَاحِد وَتَقُوْلُ لأخشن أَبَا هُرَيْرَةَ وَهَذَا الصَحِيْح لَا حَدِيْث مندل عَن ليث وَالله ِاعْلَمْ وقَدْ رُوِيَ عَن عَليّ أَنَّهُ مَشَى فِي النعل الوَاحِدة وَهَذَا يَحْتَمِل أن يَكُوْنُ مسيرا وَهُوَ يصلح الْأُخْرَى أَوْ يَكُوْنُ لَمْ يَبْلُغه

1 / 125