288

Al-iḥtirās ʿan nār al-nibrās al-mujallad al-awwal

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Genres

أما بيان الملازمة: فلأن استقرار خلافهم يتضمن انفاقهم واجماعهم على جواز الأخذ والعمل اجتهادا أو تقليدا بما ذهب إليه كل من المختلفين فإن كلا من الجانبين حق نظرا إلى أن كل مجتهد مصيب، فلو لم يكونوا مجمعين على هذا التجويز للأخذ والعمل لكانوا إما قائلين بأن أحد الجانبين حق دون الآخر، وقائلين بأن الجانبين كليهما باطلان، وكل من هذين التقديرين خلاف الغرض، فعلم أنه مجمعون على ذلك التجويز المستلزم...... كل من الجانبين فيلزم أنهم مجمعون على حقية كل من الجانبين اللذين هما شقا الخلاف، فيمتنع اجماعهم حينئذ على أحد الشقين دون الآخر؛ لأن ذلك يستلزم كون ذلك لآخر باط باجماعهم ، وقد كان حقا باجماعهم، فلزم ابطال الآجماع الأول بالاجماع الثاني.

وأما بطلان اللازم فظاهر، ولمثل هذا اطبقوا على أن الاجماع لا ............ هذا التقرير [149] الذي قررت به استدلالهم يلوح اندفاع ما أجابوا به عليهم كما ذكره جماعة منه شارح جمع الجوامع، والقاضي زكريا في شرح اللب، والقاضي البيضاوي في المنهاج وعليهم أخذا من كلام الإمام الرازي في محصوله وهو مما أخذه من معتمد الشيخ أبي الحسين رحمه الله تعالى فإنه قال في باب الكلام على نسخ الاجماع من المعتمد ما نصه: ولا يجوز نسخالاجماع بالاجماع، ثم قال: أن قيل إذا اخلفت الأمة على قولين في المسألة فقد ..... باجمعها للعامي أن يأخذ بكل واحد من القولين وسوغت للمجتهد أن يأخذ لكل واحد منهما ذا أراه اجتهاده إليه فإذا اتفقت على أحد القولين كانت قد حظرت باجمعها على العامي، والمجتهد المصير إلى الآخر، فهذا نسه اجماع باجماع.

Page 322