Your recent searches will show up here
Al-Iḥtirās ʿan nār al-nibrās al-mujallad al-awwal
Isḥāq b. Muḥammad al-ʿAbdī (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما الثاني فلأن حمل الغير على عدد آخر فوق العشرة ليس إلا لأنه لا يصح حمله على عدد دون العشرة وذلك ليس إلا لأنه لا يتصف بالمغايرة وهذا هو المطلوب.
أقول: لا اتضاح لما ذكره في توجيه كلامهم إلا في أوهامه المعروفة بل لا نسلم أن أحدا خصص الخمسة باللزوم في قول القائل ليس له عند غير عشرة.
نعم الخمسة وما تحتها وما فوقها إلى العشرة لازمة للمقر لأنها داخلة تحت صريح إقراره لا لهذه المقدمات الباردة والتطويلات الفاسدة من كونها جزاء وكون الجزء ليس غيرا وكونها ملحوظة من حيث أنها تركب منها ومن خمسة أخرى عشرة كما قال فدفعه لإيراد السيد المحقق مدفوع في وجهه، هذا بالنظر إلى الأول.
Page 1573