Your recent searches will show up here
Al-iḥtirās ʿan nār al-nibrās al-mujallad al-awwal
Isḥāq b. Muḥammad al-ʿAbdī (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
قال أبو الحسين في المعتمد ما نصه: وقد دخل في قولنا يقتضي استدعاء الفعل الإرادة والغرض لأنا بينا أنهما داخلان في تفصيل الاستدعاء. انتهى، وهو حق وقد اعترف به البيضاوي من حيث لا يريده وذلك لأنه علل في المنهاج تجويزهم للتكليف بالمحال بأن حكمه تعالى لا يستدعي غرضا أي لا الفعل ولا غيره كما لا يخفى، ومعناه أنه لو استدعاه لزم كونه مرادا وغرضا من الإتيان بصيغة الأمر، وأيضا فقد قال في المنهاج بأن الإيجاب الشرعي لا يستدعي فائدة بنماء على هذا فعلمنا أن الاستدعاء يستلزم الإرادة وأن اعترافهم بأنه لا يجوز الأمر والنهي لمن لا قدرة له ولا إرادة أصلا اعتراف منهم بأن الأمر يدل على إرادة المأمور به والنهي يدل على كراهيته، واعتراف منهم أيضا بأن المطلوب بالأمر هو إيجاد المأمور به وتحصيله وكذا النهي المطلوب هو تحصيل الانزجار والكف عنه والتأثير فيه، وعلى هذا الأصل الصحيح صح تفرع القول بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق، فقد تبين وظهر لمن سلمت فطرته من السكر بسلاف الأسلاف وثمرات الخلاف والاعتساف أن اجتهاد المعترض إنما كان في هدم مذهبه على ما في كلامه من الاختلاف والاختلاق.
Page 1391