Your recent searches will show up here
Al-iḥtirās ʿan nār al-nibrās al-mujallad al-awwal
Isḥāq b. Muḥammad al-ʿAbdī (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
قوله: لأنه ما أدا إليه إلا نظره الذي هو فرض عين. باطل أيضا لأنه مبني على عدم الفرق بين أن يكون الشيء المأمور به مستلزما لشيء آخر وبين أن يكون غير مستلزم له والأمر بالشيء إنما يكون أمرا بما يستلزمه كما هو المعنى الأول مطلقا وإلا لزم بأن الأمر بالجهاد أمر بهلاك النفس وأمر أيضا بإهلاك نفوس المؤمنين واحتياج أموالهم وإدخال السرور على الكفار وذلك لأنه قد يؤدي الجهاد إلى ذلك جميعه وقد وقع، فالمعترض من الغافلين عن هذا الفرق الواضح للعارفين.
قوله: ومنحصر فيه معرفة الحق. دعوى باطلة إن أراد الانحصار في مطلق النظر أعم من الصحيح والفاسد، وإن أراد الانحصار في الصحيح منه فلا ينفعه ولا يضر المؤلف.
قوله: ما أتى إلا بالمأمور به على حسب وسعه. ممنوع الطرفين على ما سلف أي لا نسلم أنه مأمور به ولا نسلم أنه هو الذي في وصعه.
قوله: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إما أن يكون إلزاميا أو اعترافا بالحق.
Page 1356