Your recent searches will show up here
Al-iḥtirās ʿan nār al-nibrās al-mujallad al-awwal
Isḥāq b. Muḥammad al-ʿAbdī (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وإن أردتم أن الوجوب على المكلف في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر فهو مسلم ولا يضرنا ضرورة أنه إذا ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعى إلى الإيمان وأظهر المعجزة فقد ثبت الشرع وتحقق في نفس الأمر علم المكلف ثبوته أو لم يعلم نظر أو لم ينظر فاندفع الدور لأن وجوب النظر موقوف على ثبوت الشرع في نفس الأمر لا على ثبوته عنده والموقوف على نظره هو ثبوته عنده لا ثبوته في نفسه فالدور مندفع بلا شبهة فليفهم، وليس هذا من تكليف الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به ولا شك أن من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالإيمان به أو النظر في صدقه قد تصور التكليف وهو ظاهر.
أقول: هذا مما نقله المعترض من المواقف وشرحه للسيد وهو أيضا مأخوذ من كلام الرازي وأتى به المعترض ظانا أنه نافع في دفع الدور ونحن نحرر حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى على وجه تبطل معه هذه الملاوذة فنقول:
Page 1339