Ihkam Fi Usul Ahkam
الإحكام لابن حزم - دار الحديث
Investigator
الشيخ أحمد محمد شاكر
Publisher
دار الآفاق الجديدة
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
ورووا عنه أنه أشخص رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك من العراق إلى مكة واستحلفه عن نيته في ذلك قالوا ليس عليه العمل ولا يستجلب أحد من العراق إلى مكة لليمين ولا ينوي أحد في ذلك وهي ثلاث أبدا فخالفوا قضاء عمر في موضعين من هذا الحديث خاصة ورووا عنه أنه قال لا حكرة في سوقنا فقالوا لا بأس بالحكرة في السوق ورووا عنه أنه قضى بالمدينة بحضرة المهاجرين والأنصار على محمد بن مسلمة بأن يمر الضحاك بن خليفة في أرضه بخليج جلبه ومحمد كاره لذلك فقالوا ليس عليه العمل ورروا عنه أنه قضى على جد عمرو بن يحيى المازني بأن يحول عبد الرحمن بن عوف خليجا له في أرض ذلك المازني من مكان إلى مكان والمازني كاره فخالفوا قضاء عمر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة وقالوا ليس عليه العمل وقال ابن نافع صاحب مالك وقد ذكر ذلك الخبر فقال عليه العمل فليت شعري عمل من هو هذا العمل المتجاذب الذي يدعيه قوم منهم وينكره آخرون ورووا عنه أنه أغرم حاطبا في ناقة لرجل من مزينة نحرها عبيد لحاطب فقطع أيديهم وسأل عن ثمن الناقة فكان أربعمائة فأضعف القيمة على حاطب وأغرمه بمائتي درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فقالوا ليس عليه العمل ورووا عنه أو عن عثمان أنه قضى في أمة غرت من
نفسها فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت فقضى عليه أن يفدي أولاده بمثلهم فقالوا ليس عليه العمل ولا يقضى عليه بعبيد لكن بالقيمة ورووا عنه أنه حكم في منبوذ وجده رجل أن ولاءه للذي وجده فقالوا ليس عليه العمل ولا ولاء للملتقط على اللقيط ورووا عنه أنه قضى في هبة الثواب أنه على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها فقال
ليس عليه العمل وإن تغيرت الهبة عند الموهوب له بزيادة أو نقصان فلا رجوع للواهب فيها وليس له إلا القيمة ورووا عنه أنه كانت
2 / 109