207

Ihkam Fi Usul Ahkam

الإحكام لابن حزم - دار الحديث

Investigator

الشيخ أحمد محمد شاكر

Publisher

دار الآفاق الجديدة

Publisher Location

بيروت

فيؤمر الرجل الذي يصلي خلف الصف وحده بالإعادة ولا تؤمر المرأة وأما حديث ابن عباس فإنه كبر مع النبي ﷺ منفردا في مكان لا يصلح له الوقوف فيه وهو جاهل بذلك غير عالم بالسنة فيه فرده رسول الله ﷺ إلى المكان الذي حقه أن يقف فيه ولم يبطل ما عمل متأولا بغير علم وكذلك نقول في الرجل المأمور بالإعادة إنه لولا أن النهي من رسول الله ﷺ كان قد تقدم عن ذلك لما أمر بالإعادة وقد اعترض بعضهم باعتراضين غثين فقالوا لعل أمر النبي ﷺ لأبي بكر ألا يعود إنما كان من سعيه بالكد إلى الصلاة فقيل لهم نعم كذلك نقول إنه ﵇ نهاه بقوله لا تعد عن كل عمل عمله على غير الواجب وكان من أبي بكرة ﵁ في ذلك الوقت أعمال منهي عنها أحدها سعيه إلى الصلاة والثاني تكبيره دون الصف والثالث مشيه في الصلاة فعن كل ذلك نهاه ﵇ بقوله ولا تعد لا سيما وقد روينا نص قولنا بلا إشكال كما حدثنا عبد الله بن ربيع قال ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن جعفر ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال السلمي حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان قال صلينا مع رسول الله ﷺ فقضى الصلاة ورجل فرد يصلي خلف الصف فوقف عليه رسول الله ﷺ حتى قضى الرجل صلاته ثم قال له رسول الله ﷺ استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف والاعتراض الثاني أن قالوا لعل المأمور بالإعادة إنما أمره ﵇ بذلك لعمل ما غير انفراده في الصف فقيل لهم هذا تكهن لا دليل عليه

2 / 60