100

Ihkam Ahkam Sharh Cumdat Ahkam

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السنة المحمدية

٤٠ - الْحَدِيثُ الثَّانِي: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . ــ [إحكام الأحكام] الصَّلَاةِ " وَأَمَّا الرَّدُّ إلَى الْعَادَةِ: فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدْ يُشِيرُ إلَيْهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ ﷺ " فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا " فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَدْرَ أَيَّامِهَا. وَصَحَّفَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَقَالَ " فَإِذَا ذَهَبَ قَذَرُهَا " بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمَفْتُوحَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ السَّاكِنَةِ، أَيْ قَدْرُ وَقْتِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [لَا بُدَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ مِنْ الْغُسْلِ] ١ وَقَوْلُهُ " فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " مُشْكِلٌ فِي ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْغُسْلَ وَلَا بُدَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ مِنْ الْغُسْلِ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْإِشْكَالَ عَلَى أَنْ جَعَلَ الْإِدْبَارَ: انْقِضَاءُ أَيَّامِ الْحَيْضِ، وَالِاغْتِسَالِ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ " فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ " مَحْمُولًا عَلَى دَمٍ يَأْتِي بَعْدَ الْغُسْلِ، وَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ: أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ - وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا الْغُسْلَ - فَقَدْ ذُكِرَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى صَحِيحَةٍ، فَقَالَ فِيهَا " وَاغْتَسِلِي ". ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ. [حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ] " أُمُّ حَبِيبَةَ " هَذِهِ: ابْنَةُ جَحْشِ بْنِ رِآبٍ الْأَسَدِيِّ، أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَيُقَالُ فِيهَا: أُمُّ حَبِيبٍ، وَأَهْلُ السِّيَرِ يَقُولُونَ: إنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ حَمْنَةُ، قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: أَنَّهُمَا كَانَتَا مُسْتَحَاضَتَيْنِ جَمِيعًا، وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ " فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ " وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَا أَحَدِهِمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنَّمَا فِي الصَّحِيحِ " فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ " وَفِي كِتَابِ مُسْلِمٍ عَنْ اللَّيْثِ " لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ

1 / 158