221Al-ightirāb fī aḥkām al-kilābالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924المسألة الستونإذا أرسل إلى صيد فقتله هو وصيدا آخر حل الأول، وفي الثاني الذي لم يرسل إليه خلاف.المسألة الحادية والستونلا بد من التسمية عند إرساله، فإن تركها فهل يباح؟اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات:إحداهن: لا يباح.والثانية: يباح مطلقا على القول بأنها سنة.والثالثة: إن نسيها أبيح، وإن تعمد لم يبح.Page 302CopyShareAsk AI