67Kitāb al-aghāribكتاب الاغرابal-Nasāʾī - 303 AHالنسائي - 303 AHEditorأبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسىPublisherدار المآثرEditionالأولى ١٤٢١ هـPublication Year٢٠٠٠ مPublisher Locationالمدينة النبويةGenresunusual aspects of hadith•RegionsTurkmenistan•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٧٢ - أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عن ابن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَجْعَلُ هَذَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ، إِلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا».وَذَكَرَتْ عَنْ أُمِّهَا - أَوْ قَالَ: بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.1 / 137CopyShareAsk AI