310

Ighāthat al-mulhūf biʾl-sayf al-mudhakkar li-Saʿīd b. Khalfān al-Khalīlī

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Genres

Law

وهكذا (¬1) مادون القتل يكون من جرح بدنه ،أو نهب ماله ، أو اقتسار فرج أو غيره ، مما يقدر على تخليصه ، فإذا أبطل حقا من ذلك واجبا عليه كان هالكا به ، ولم ينفعه الجهل ، ولا ينقذه من الهلكة إلا التوبة النصوح ، بأداء الواجب من ذلك لله أو لعباده (¬2) والسؤال عنه (¬3) واجب بالدين مع القدرة عليه في الحال.

ومن بعد فيجب السؤال عليه أيضا عما يلزمه من ذلك مما (¬4) يتعلق عليه من حق لازم ولا يخرج (¬5) عن الهلكة اعتقاد السؤال بعد تضييع الفرض الواجب إلا أن يكون دائنا بالتوبة منه معقتدا للخلاص منه بعينه (¬6) إن قدر على ذلك ، فاهتدى (¬7) إليه أودائنا بها في الجملة من كلام لازم [113/295] فعسى أن لا يهلك مع الجهل بعد ارتفاع المفروض عنه ، لا في حال الوجوب (¬8) عليه ، لثبوت التكليف به لا بغيره (¬9) من لوازمه.

¬__________

(¬1) في (ب):" وهكذا وهكذا"

(¬2) في (أ ،ز):" ولعباده " وفي بقية النسخ كما هو في المتن وهو الصواب.

(¬3) من (ز): وفي بقية النسخ :" عليه" وليست بفصيحة

(¬4) من (أ):" من ما" وما أثبت من بقية النسخ.

(¬5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" ولا يخرجه " وهما سواء.

(¬6) في (ج ، ه) : " لعينه " وهو خطأ.

(¬7) في (أ):" فإن اهتدى إليه" وما في المتن من بقية النسخ وهو الصحيح.

(¬8) في (ز):" الواجب عليه" وله وجه.

(¬9) في (أ ، و):" لا لغيره "وهو خطأ.

Page 310