247

Ighāthat al-mulhūf biʾl-sayf al-mudhakkar li-Saʿīd b. Khalfān al-Khalīlī

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Genres

Law

... فالجواب: لا نعلم فيه قولا بالتصريح من الأثر ، وظاهر الألفاظ منهم في إطلاقها تدل (¬1) على أنه لا قسامة فيه ، ولا دية على أحد إن صح جوازها في الرأي ، وأما مقتضى الأصول فإنه يكون على أقرب موضع إليه، من (¬2) محلة ، أو قرية ، فإن تلك الدار في الأصل موضع يشابه ساير المواضع التي تجب (¬3) القسامة عليهم ، وإنما انحط (¬4) عنهم إلزاما للأقرب ، فأهل الدار أقرب من أهل المحلة ، فمقتضى (¬5) الحق أن يكونوا (¬6) سواء ، ومتى انحط التكليف بذلك عن أهل الدار جعلناه في حكم المعدوم ، وبقي موضع الدار كغيره من المواضع التي لم تسكن (¬7) ،ولم نجد في اليتيم والصبي ونحوه علة تبطل القسامة عن سائر القرية بعد ما وجبت عليهم في سائر المواضع حتى في فلواتهم على أكثر القول ، كما يروى عن عمر بن الخطاب- رحمه الله- فلينظر (¬8) في ذلك .

وأما أحكام القرى والحلل : فإن كانت القرية محلة متميزة وجد القتيل بها فهو[75/257] على أهل المحلة دون أهل القرية ، أو بين محلتين فعلى أهلهما (¬9) .

وفيما يحكى عن أبي المؤثر- إن صح- أنه (¬10)

¬__________

(¬1) في (ب) :" يدل " وهما سواء.

(¬2) في (د) : " في " بدل :" من" وله وجه.

(¬3) من ( ب ، ج ، د ، ه ، ز) ، وفي بقية النسخ: " حتى تجب " والصواب مافي المتن وفي (و) :" الذي تجب" وهو صواب أيضا

(¬4) من (ب) ، وفي (و) :" وإنما انحط " ، وفي (ز) : وإنما يحط عنهم"، وكلها صحيحة.

(¬5) في (و) : " فيقتضي " وهما سواء

(¬6) في (ب ، د، ز) " أن لا يكونوا" وهو خطأ

(¬7) في ( أ ، ج) :" لم تكن " وهو تصحيف.

(¬8) في ( أ ، ب ، ج) : فالينظر " وهو خطأ رسما.

(¬9) في ( أ ، ج ، ه) : أهلها " وهو خطأ .

(¬10) في ( أ ، ب) :" أن" وله وجه

وأبو المؤثر هو : الصلت بن خميس الخروصي ، مسكنه ولاية بهلا ( 200كم عن مسقط) ، من علماء القرن الثالث الهجري ، وممن عقدوا بيعة الإمام الصلت بن مالك ، أخذ العلم عن محمد بن محبوب ، ومن تلاميذه أبي الفضل بن الحواري ، من مؤلفاته " كتاب : الأحداث والصفات" ، لم أقف على تاريخ ولادته ، ولا وفاته. [مجموعة من العلماء ( السير والجوابات) ، ج 1 ص 21 ، والبطاشي ( اتحاف الأعيان ) ، ج 1 ص 201-203 وهيئة علمية ( دليل أعلام عمان) ص 95].

Page 247