Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Genres
بل اعتبروه أساسا للدين نصت عليه الشريعة الإسلامية، بل إن المعتزلة اتخذوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا خامسا من أصول العقيدة.
وبعد اتفاقهم على حكمه، اختلفوا (¬1) في : مصدر وجوبه هل هو العقل أم النقل؟ وفي نوعه هل هو عيني أم كفائي؟ ثم في وسائل تنفيذه.
وهذا ما سنتناوله في ثلاثة مطالب
المطلب الأول : حكم الأمر والنهي ودليله .
المطلب الثاني : في نوعية الحكم.
المطلب الثالث : وسائل تنفيذ الأمر والنهي؟
المطلب الأول
حكم الأمر والنهي ودليله
هل ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدليل الشرع؟
أم عن طريق العقل؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور المتكلمين والفقهاء وغيرهم إلى أنهما وجبا بالسمع، وإن الأصل في ذلك هو الكتاب والسنة والإجماع، وقالوا : أنه ليس في العقل ما يدل على وجوبهما (¬2) .
¬__________
(¬1) أنظر : ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171.
وابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 125، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج4، ص 31، النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص383، والكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 15و ص 22، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 741، والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 484، والحلي (مختلف الشيعة)، ج4، ص 459، والسبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 212، والشواشي (واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية)، ص 239، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 51، ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 265.
(¬2) أنظر : الكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 15 و ص 22، والكندي (المصنف)، ج12، ص 10-11، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 436، وابن حزم (المحلي)، ج9، ص 361، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 142، والسبزواري ( مهذب الأحكام)، ج15، ص 211، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 236، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 89-90، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي المنكر)، ص 35.
Page 152