142

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

هاربة منه وهو على أثرها عدوا، يطلبها على نفسها بغيا، فوكزه محمد بن إسماعيل، فقضى عليه-فيما قيل-فحمد المسلمون سعيه، وشكروه على فعلته، وقدموه لهم إماما بعد ذلك (¬1) .

ولا تغفل عن مراعاة الشروط السابقة، في تقديم الأخف على الترتيب، فمن كفاه الدفع لم يضرب، ومن كفاه (¬2) الضرب [42/224] باليد، أو العصى لم يقذف بالحجارة، ومن ردعه الحجر لم يتعمد بالسلاح القاتل ، وعلى كل حالة فلا يقصد بذلك قتله، ولا إضراره، ولكن ردعه عن انتهاك محارم الله سبحانه، ولذلك (¬3) فإن أمكن ضربه في غير مقتل وكان في ذلك دفعه، وكف منكره، فلا يقصد إلى إصابة مقتله، فإن لم يرتدع بغير القتل فضرب الله عنقه، إن دم الباغي طهارة للأرض بشهادة الرسول عليه السلام.

فهذا حد الجائز (¬4) .

... الفصل الرابع

موقف المذاهب الإسلامية من الأمر والنهي وعلاقة الحسبة والنصيحة بهما

وفيه مبحثان :

المبحث الأول :في مفهوم الأمر والنهي وعلاقة الحسبة والنصيحة بهما .

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : معنى الأمر والنهي والمعروف المنكر.

¬__________

(¬1) تجمع مصادر التاريخ العماني على ذكر هذه الحادثة، لكن بعضها يذكر بأن الإمام محمد طرح سليمان أرضا، فوكزه وجثم على صدره، فأعجب ذلك أهل نزوى منه وأكبر فيهم، مما جعلهم يتكاتفون على خلع سليمان، وبقي سليمان يتجرع مصيبته وفضيحته حتى توفي سنة 910ه، أما بعض المصادر فتصرح بأن الإمام قتل سليمان النبهاني في تلك الحادثة، [ابن رزيق، (الفتح المبين)، ص 259-260. والسالمي، (تحفة الأعيان)، ج1 ص 376-378].

(¬2) في (د، ه، و، ز):"كفه" بدل:"كفاه" وكلا التعبيرين صحيح.

(¬3) في (ب):"وكذلك"وهما سواء.

(¬4) روى البيهقي في :(السنن الكبرى)، ج8 ص 586، برقم: (17649) أن جارية خرجت من المدينة تحتطب، فتبعها رجل فراودها عن نفسها، فرمته بفهر-حجر- فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:"ذاك قتيل الله -أي: أباح الله دمه- والله لا يودى أبدا).

Page 142