120

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

وهذا المعنى صحيح، ولكن هو خاص بما صار مألوفا، أو قامت به حجة العقل، وأما في سواهما فقد ينكره عقل العاقل، ولا يقوم به إلا بعد قيام الحجة الشرعية عليه، وبها يعرف جزما، أن ما خالفها فهو المنكر، وما وافقها فهو المعروف، فكل منهما على نوعين لا غير:

فالأمر بالمعروف، إما لازم وإما وسيلة، والأصل الجامع في ذلك قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) (¬1) .

- فالعدل عبارة عن فعل يلزم العقاب على تركه، وذلك شامل لكل فريضة، من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وجهاد، وغير ذلك من واجبات الشريعة والحقيقة جميعا.

- والإحسان عبارة عن الوسائل التي في القيام بها نيل الثواب وما على تاركها شيء من العقاب، وما بين الطرفين محل السنن والآداب (¬2) .

فالنوع الأول من العدل هو اللازم أن يؤمر به، فالأمر به فريضة من الله العزيز الحكيم.

والنوع الثاني من الإحسان هو المندوب إلى الأمر به، تفضلا من الواهب الكريم، وما اعترض بين الطرفين فقارب الوجوب، وكان تاركه خسيس المنزلة، فالأمر به كذلك [25/207] في مداناة الوجوب أيضا، وتاركه مع القدرة عليه من خسة الحال، وإن قارب المندوب ألحق به في الأمر، وليس الأمر أن يلزم الناس ما لا يلزم، ولكن يأمر به ندبا، وترغيبا وتحريضا.

وهكذا القول في المنكر، فإنه على نوعين أيضا:

¬__________

(¬1) سورة النحل، آية رقم: 90.والعبارة السليمة :فالمعروف إما لازم أو وسيلة ، تأمل .

(¬2) انظر: الزمخشري، (الكشاف)، ج2 ص 424. ومعنى الإحسان كما جاء في الحديث الصحيح هو: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه البخاري: [ابن حجر، (فتح الباري)، ج1 ص125، ك1، ب37 برقم 50].

Page 120