Al-ifṣāḥ ʿan shahādat al-marʾa fī al-irḍāʿ
الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-ifṣāḥ ʿan shahādat al-marʾa fī al-irḍāʿ
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع
Genres
... وفي ((فتاوي قاضي خان))(1): رجل تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها
أرضعتهما(2) لا تثبت الحرمة بقولها، وإن كانت عدلة، وإن تنزه كان أفضل.
... ولو شهد رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندهما(3) لا يسعها(4) المقام مع الزوج؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا قامت عندها. انتهى(5).
... قلت: هذه العبارات ونظائرها كلها دالة على أن شهادة المرأة الواحدة، عند دعوى رجل الإرضاع، وقول المرأة الواحدة، وإن كانت مرضعة لا يقبل كل منهما بدون شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فالفرق بين الشهادة والإقرار مما لا دليل عليه.
Page 18