على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ فسألناه، فقال: جعل رسول الله ﷺ (٩٣/ أ) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم].
* فيه جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر مما يحتج به على الشيعة؛ فإنهم لا يجيزون ذلك، ومستندهم بزعمهم إلى علي ﵁، وهو يروي ما يخالفهم.
-١٥٥ -
الحديث الحادي عشر:
[عن علي ﵁ قال: (نهاني- يعني النبي ﷺ أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها.
قال بعض الرواة: (نهاني أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، قال: وأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس علي المياثر.
قال: فأما القسي، فثياب مضلعة يؤتي بها من مصر والشام، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان.
أخرج منه البخاري: تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد.