ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارثهم. فقال عمر بن الخطاب (٥٤/ أ): نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله].
* فيه من الفقه أن عمر ﵁ أحدث الاجتماع لصلاة التراويح، وكان هذا من أحسن ما أحدث، وليس كل محدث على الإطلاق يهجر ويكره.
* وفيه أيضًا أن ناشئة الليل أفضل.
- ٥٨ -
الحديث الرابع عشر:
[عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر، كان أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا؛ يعني بلالا. قال لأبي بكر: إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت اشتريتني لله ﷿، فدعني وعملي لله تعالى].
* فيه هذا الحديث من الفقه إثبات السؤدد لأبي بكر ﵁، فإن كانت الرواية قد ضبطت عن عمر في قوله: وأعتق سيدنا (بنصب الدال من سيدنا)